المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال
مقدمة
اعتمدت لجنة حقوق الإنسان في مقررها 2004/110 قرارها أن تعين، لمدة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً تركز ولايته على جوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال. وفي نفس المقرر طلبت إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً مشفوعاً بتوصيات عن التدابير اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالضحايا. كما طلبت أن يستجيب المقرر الخاص، عند الاقتضاء، ووفقا للممارسة المتبعة حالياً، استجابةً فعالة للمعلومات الموثوقة المتعلقة باحتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الإنسان لمن يقع ضحية بالفعل أو قد يقع؛ وأن يتعاون بشكل تام مع سائر المقررين الخاصين المعنيين، لا سيما مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وأن يراعي مراعاة تامةً مساهمات هؤلاء المقررين في هذه المسألة. كما طلبت اللجنة أيضا إلى المقرر الخاص أن يتعاون مع الجهات المعنية من هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والضحايا وممثليهم. وقد عضد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرره 2004/228 مقرر لجنة حقوق الإنسان رقم 2004/10.
وفي سياق أداء المقرر الخاص لولايته/ولايتها:
(أ) يتخذ تدابير بشأن انتهاكات ضد الأشخاص المتجر بهم وفي الحالات التي تم فيها عدم احترام ما لهم من حقوق الإنسان (أنظر الشكاوى الفردية) (ب) يقوم بزيارات للبلدان لتقصي الحقائقوتقديم مقترحات بشأن توصيات تتضمن مؤشرات بشأن التصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، وحماية حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاصفي دول محددة و/أو اقليم