قررت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1986/20 أن تعين مقرراخاصامعني بحرية الدين أو المعتقد وجددت الولاية فيما بعد. وقد طلبت اللجنة من المقرر الخاص:- بحث في جميع أرجاء العالمما يقع من أحداث وما يُتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والتوصية بتدابير علاجية حسبما يكون مناسباً؛
- القيام، في عملية إعداد التقارير، بما في ذلك أثناء جمع المعلومات وإصدار التوصيات، بالأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس بجملة طرق منها بيان الإساءات المرتكبة على أساس نوع الجنس؛- أن يقدم، وفقا لولايته، وفي إطار التوصية بتدابير انتصافية، مع الأخذ في الحسبان تجربةالعديد من الحكومات،توصية بأفضل التدابير في تعزيز حرية الدين أو المعتقد والقضاء على التمييز في هذا الصدد؛- الحاجة إلى توافر القدرة لديه على الاستجابة على نحو فعال لما يرد إليه من معلومات جديرة بالتصديق والثقة، وتدعوه إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات الحكومات المعنية في إعداد تقريره، وإلى مواصلة القيام بأعماله في تكتم وموضوعية واستقلال؛
وفي سياق أداء المقرر الخاص لولايته:
(أ) يحول نداءات عاجلة ومراسلات إلى الدول المعنية بشأن إدعاءات بانتهاكات بشأن منع من ممارسة حرية الدين أو المعتقد؛ (ب) يقوم بزيارات للبلدان لتقصي الحقائق (أنظر زيارات البلدان)؛
(ج) يقدم تقارير سنوية إلى للجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة عن الأنشطة والاتجاهات وطرائق العمل.
المقررون الخاصون
Ms. Asma Jahangir (Pakistan), 2004 Mr. Abdelfattah Amor (Tunisia), since 1993-2004
Mr. Angelo d'Almeida Ribeiro (Portugal), 1986-1993