|    |    |  Francais  |  Espanol  |  English  |    
 
المقرر الخاص المعني بتعزيـز وحمايـة الحق في حرية الرأي والتعبير

 

 

قررت لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في قرارها 1993/45 بتاريخ 5 آذار/مارس 1993، تعيين مقررا خاصا معني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

لجنة حقوق الإنسان :

معربة عن قلقها إزاء الانتشار الواسع النطاق لأعمال الاحتجاز، والاعتقال لفترات طويلة، والإعدام بلا محاكمة والتعذيب والتخويف والاضطهاد والمضايقة، بما في ذلك إساءة استخدام النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير والقذف الجنائي والترصد والتفتيش والمصادرة والرقابة، والتهديدات وأعمال العنف والتمييز ضد الأشخاص الذين يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، والحقوق المترابطة في جوهرها، وهي الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في تصريف الشؤون العامة، وضد الأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز الحقوق المؤكدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى تعريف الآخرين بهذه الحقوق، أو الذين يدافعون عن هذه الحقوق والحريات، بمن فيهم المهنيون القانونيون وغيرهم ممَّن ينوبون عن أشخاص يمارسون تلك الحقوق، وتدعو الدول إلى إنهاء هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛

طلبت من المقرر الخاص :

(أ) جمع كافة المعلومات ذات الصلة، حيثما تحدث، بشأن أعمال التمييز والتهديد وأعمال العنف والمضايقة، بما في ذلك الاضطهاد والترهيب، ضد الأشخاص الذين يمارسون أو يعززون ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، كما هي مؤكدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الأحكام المنطبقة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واضعاً في اعتباره ما أنجزته من أعمال تمس هذا المجال هيئات وأجهزة وكيانات أخرى في اللجنة واللجنة الفرعية بغرض عدم الازدواجية في العمل؛

(ب) جمع كافة المعلومات ذات الصلة، حيثما تحدث، بشأن أعمال التمييز والتهديد وأعمال العنف والمضايقة، بما في ذلك الاضطهاد والترهيب، ضد المهنيين العاملين في ميدان الإعلام، الذين يمارسون أو يعززون ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير؛

(ج)  أن يلتمس ويتلقى، في أثناء اضطلاعه بهذه الولاية، معلومات جديرة بالتصديق والثقة من جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأية أطراف أخرى لديها معرفة بهذه المسائل؛ أن يقدم إلى اللجنة تقريراً سنوياً يشمل الأنشطة المتصلة بولايته، وتقديم توصيات عن السبل والوسائل الكفيلة بتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في جميع صوره.

وقد مددت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص في قرارها رقم 2002/48 في دورتها الثامنة والخمسين. كما دعت المقرر الخاص في الاستمرار في أنشطته في القرار 2003/42 والقرار 2004/42.

وفي سياق أداء المقرر الخاص لولايته :

(أ) يقوم بإرسال نداءات عاجلة ومراسلات للحكومات بشأن أفراد أو مهنيين عاملين في ميدان الإعلام، الذين يدعى تعرضهم لأعمال التمييز والتهديد وأعمال العنف والمضايقة، لأنهم يمارسون أو يعززون ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، يمارسون أو يعززون ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير؛

(‌ب) يقوم بزيارات للبلدان لتقصي الحقائق.

(ج) يقدم تقارير سنوية للجنة عن الأنشطة يعرض فيها الإتجاهات وأساليب العمل، ويتعرض فيها لمواضيع معينة.

المقررون الخاصون

في هذا القسم