إن لجنة حقوق الإنسان، في دورتها الخمسين، في قرارها 1994/41 ، إذ لاحظت من جهة، ما يتعرض له بشكل متزايد القضاة والمحامون فضلا عن موظفي القضاء من ضروب النيل من استقلاليتهم، ولاحظت من جهة أخرى العلاقة القائمة بين تآكل ضمانات القضاء والمحامين وتكثف انتهاكات حقوق الإنسان، رجت من رئيس لجنة حقوق الإنسان أن يعين، لمدة ثلآثة أعوام مقررا خاصا تنطوي ولايته على المهام التالية :
(أ) إخضاع كل دعوى تحال إلى المقرر الخاص للنظر الحضوري؛
(ب) إجراء تحديد وحصر لا يقتصر على ضروب النيل من استقلال السلطة القضائية والمحامين وموظفي القضاء، بل ويشمل كذلك التقدم المحرز على صعيد حماية وتعزيز هذا الاستقلال، ولا سيما من خلال اقتراح برامج مساعدة تقنية وخدمات استشارية تقدم إلى الدول المعنية بناء على طلبها؛
(ج) دراسة بعض المسائل المبدئية، بالنظر إلى ما لها من أهمية وصلة بالوضع الراهن، بغية التقدم باقتراحات في صددها وبهدف حماية وتعزيز استقلال السلطة القضائية والمحامين."
وللقيام بالمهام المنوطة به:-
(أ) يقوم المقرر الخاص، بناء على معلومات مقدمة لعنايته بشأن حالات ادعاءات بانتهاك استقلال ونزاهة السلطة القضائية والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين، بإرسال نداءات عاجلة ومراسلات للحكومات المعنية لإيضاح و/أو جذب عنايتها لهذه الحالات. أنظر الشكاوى الفردية
(ب) يقوم المقرر الخاص بزيارات للبلدان بناء على دعوة من الحكومات. ويقدم المقرر الخاص تقريرا عن زيارته للجنة حقوق الإنسان، يعرض فيه ماتوصل اليه، واستنتاجاته وتوصياته. أنظر زيارات البلدان
(ج) يقدم المقرر الخاص تقريرا سنويا عن أنشطته إلى لجنة حقوق الإنسان يلقي فيه الضوء على القضايا الهامة موضع القلق، مقدما ملخصا للمراسلات المتبادلة مع الحكومات وتعليقات المقرر الخاص بشان الحالة في العديد من البلدان. أنظر التقارير السنوية
المقررون الخاصون