|    |    |  Francais  |  Espanol  |  English  |    
 
الصفحة الرئيسية
صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية
 

 

صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية

تم إنشاء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 131/40 بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985، بهدف مساعدة ممثلي المجتمعات المحلية الأصلية ومنظمات الشعوب الأصلية وتمكينهم من المشاركة في مداولات الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية التابع للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك بتقديم مساعدة مالية لهم ممولة عن طريق تبرعات مقدمة من حكومات ومنظمات غير حكومية وهيئات أخرى خاصة وعامة.

وقد قررت الجمعية العامة، بموجب قراراها 156/50 بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، استخدام الصندوق أيضا لمساعدة ممثلي المجتمعات المحلية الأصلية في الإشتراك في مداولات الفريق العامل المفتوح باب العضوية لما بين الدورات، المعني بوضع مشروع لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها 32/1995، المعتمد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 25 تموز/يوليو 1995.

وبتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 قررت الجمعية العامة بموجب قرارها 140/56 تمديد ولاية الصندوق مرة أخرى بتقريرها استخدامه أيضا من أجل مساعدة ممثلي المجتمعات المحلية الأصلية ومنظمات الشعوب الأصلية وتمكينهم من الحضور، كمراقبين، دورات عمل المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين.

التقارير

طبقا للقرار 131/40، يقدم الأمين العام تقريرا كل عامين عن أنشطة الصندوق ومجلس أمنائه إلى الجمعية العامة. وتحتوى الوثيقة A/59/257 آخر تقرير للأمين العام عن وضع صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية. وهناك أيضا معلومات أخرى متاحة في تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة عن تطبيق برنامج عمل العقد، A/59/277؛ وفي التقرير النهائي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يراجع الأنشطة ضمن منظمة الأمم المتحدة تحت برنامج العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم، E/CN.4/2005/87 بالإضافة إلى مذكرة الأمانة المقدمة إلى الفريق العامل للجنة الفرعية عن صندوق التبرعات لصالح الشعوب الأصلية ، E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/8.

مجلس الأمناء

يتولى الأمين العام إدارة الصندوق طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة ، بمشورة مجلس أمناء مكون من خمسة أشخاص متمتعين بالخبرة اللازمة في قضايا الشعوب الأصلية الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين الأمين العام أعضاء المجلس بالتشاور مع رئيس اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجب أن يكون عضو واحد على الأقل من أعضاء المجلس ممثلا لمنظمة من المنظمات الشعوب الأصلية المعروفة على نطاق واسع.

وأعضاء المجلس الذين عينهم الأمين العام هم أنفسهم من الشعوب الأصلية: السيدة/ فيكتوريا تاولي-كوربوز (إجوروت، الفليبين، رئيس)، والسيد/ لارس أندرز باير (سامي، السويد)، والسيد/ ندير بكيروف (كريمآن تتر، أوكرانيا)، والسيد/ جوسيه كارلوس مورالس (برونكا، كوستاريكا).

الدورة الثامنة عشر للمجلس

1.                                 تم عقد الدورة ال18 لمجلس الأمناء في قصر ويلسون بجنيف في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 2005. وقد حضر الدورة جميع أعضاء المجلس. هذا، وقد عقد المجلس ثمانية اجتماعات خاصة.

2.                                 قام المجلس بالنظر في:

(‌أ)                                256 طلب مستوف للشروط للحصول على منح من أجل السفر (لتغطية مصروفات السفر وبدل الإقامة) لممثلي منظمات الشعوب الأصلية وذلك لحضور الدورة الرابعة والمحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين والمزمع عقدها في نيويورك في الفترة من 16 إلى 27 مايو 2005؛

(‌ب)                            193 طلب مستوف للشروط للحصول على منح من أجل السفر (لتغطية مصروفات السفر وبدل الإقامة) لممثلي منظمات الشعوب الأصلية وذلك لحضور الدورة الثالثة والعشرين للفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية التابع للجنة الفرعية والتي ستعقد في جنيف في الفترة من 18 إلى 22 تموز/يوليو 2004؛

(‌ج)                              15 طلب للحصول على منح من أجل السفر (لتغطية مصروفات السفر وبدل الإقامة) لممثلي منظمات الشعوب الأصلية وذلك لحضور الدورة الحادية عشرة للفريق العامل الذي أسسته لجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، في حالة تمديد ولاية الفريق العامل.

3.                                 وبعد فحص الطلبات في ضوء القواعد المعمول بها، أوصى المجلس ب:

(‌أ)                                26 منحة لممثلي المجتمعات المحلية الأصلية ومنظمات الشعوب الأصلية لحضور المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين؛

(‌ب)                            25 منحة لممثلي المجتمعات المحلية الأصلية ومنظمات الشعوب الأصلية لحضور دورة الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية التابع للجنة الفرعية؛

(‌ج)                              9 منح لممثلي المجتمعات المحلية الأصلية ومنظمات الشعوب الأصلية لحضور دورة الفريق العامل المعني بوضع مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

4.                                 وقد اجتمع المجلس مع ممثلي الحكومات المانحة. وعبر الأعضاء عن امتنانهم للمنح السخية المقدمة من المانحين، وأوصوهم بالقيام بجهود كافية، وزيادة حجم تبرعاتهم إن أمكن.

5.                                 وأوصى المجلس أيضا أن تستمر لجنة حقوق الإنسان في دورتها القادمة لعام 2006 في دعوة رئيس المجلس أو عضو من أعضائه لإلقاء بيان تمهيدي كمقدمة لتقرير المجلس عن دورته الثامنة عشرة، وعن تنفيذ توصيات المجلس ، ومتطلبات الصندوق، وكذلك لتقديم نداء لجمع تبرعات جديدة.

المنتفعون

-          كشف بالمنتفعين بمنحة من أجل السفر لحضور المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين في 2005

-          كشف بالمنتفعين بمنحة من أجل السفر لحضور دورة الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية التابع للجنة الفرعية في 2005

-          كشف بالمنتفعين بمنحة من أجل السفر لحضور دورة الفريق العامل المعني بوضع مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في 2005

معايير اختيار المنتفعين من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية

1- طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 131/40 المنتفعون من مساعدات الصندوق هم فقط ممثلو المجتمعات المحلية الأصلية ومنظمات الشعوب الأصلية:

(أ) الذين يعتبرون كذلك من مجلس الأمناء؛

(ب) الذين لا يمكنهم، في رأي المجلس، حضور مداولات الفريق العامل أو المحفل الدائم بدون المساعدة التي يقدمها الصندوق؛

(ج) الذين يُعتقد أنهم قادرون على الإسهام في تعميق معرفة الفريق العامل أو المحفل الدائم بالمشاكل المتعلقة بالسكان الأصليين والذين يضمنون توزيع جغرافي واسع النطاق.

2- إضافة إلى ذلك، صدق الأمين العام على المعايير التالية بناءا على توصية المجلس:

(أ) تقدم المنحة من أجل السفر المعتمدة من الأمانة على أساس شخصي. ولا يمكن لمنظمة ما أو لمنتفع ما طلب إحلال منتفعا بدلا من آخر، إلا في حالات غير عادية، على أن يتوافر الوقت اللازم لذلك وبناء على موافقة الأمانة؛

(ب) يجب أن يكون الممثلون والمنظمات المقدمون للطلب من الشعوب الأصلية؛

(ج) لا يفحص المجلس الطلبات التي لا تتضمن خطاب توصية موقع عليه من مسؤول عن منظمة الشعوب الأصلية التابع لها مقدم/مقدمة الطلب. ولن يفحص المجلس خطاب موقع عليه من مقدم/مقدمة الطلب نفسه/نفسها؛

(د) يفحص المجلس طلبين فقط عن كل منظمة؛

(ه) على مقدمي الطلبات تقديم استمارة الطلب وخطاب التوصية بإحدى لغات عمل أمانة المجلس (الانجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية)؛ ولن يلتفت مجلس الأمناء لطلبات مقدمة بلغات أخرى؛

(و) يختار المجلس ممثلين لم يسبق لهم المشاركة في اجتماعات الفريق العامل أو المحفل الدائم كما يختار أيضا ممثلين سبق لهم المشاركة والذين يمكنهم تنميه مهارات متخصصة وتعزيز مجمل فريق المشاركين في الفريق العامل أو المحفل الدائم؛

(ز) يشجع المجلس ممثلي المجتمعات المحلية الأصلية ومنظمات الشعوب الأصلية على مراعاة التوزيع الجنساوي (جندر) وترشيح، إن أمكن، سيدة ورجل؛

(ح) يشجع المجلس ممثلي المجتمعات المحلية الأصلية ومنظمات الشعوب الأصلية على ترشيح الشباب؛

(ط) يشجع المجلس المتنفعين السابقين من التدريب الذي تقدمه المفوضية في إطار برنامج الزمالات الخاص بالسكان الأصليين على التقدم لتمثيل المجتمعات المحلية الأصلية أومنظمات الشعوب الأصلية التابعين لها في دورات الفريق العامل أو المحفل الدائم بتقديم طلبات مستوفاة لجميع شروط التقديم ومعايير الاختيار؛

(ي) على مقدمي الطلبات تحديد مسؤليتهم في المنظمة أو المجتمع؛

(ك) على مقدمي الطلبات بشأن الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التنويه في بيانهم إلى الموضوع المحدد للعام؛

(ل) لا تمنع توصية المجلس لمرشح لحضور دورة المحفل الدائم توصية أخرى لحضور دورة فريق عامل وبالعكس؛

(م) يؤكد المجلس النهج الذي يسير عليه من إعطائه الأولوية لمقدمي الطلبات الذين يعيشون في مجتمعاتهم الأصلية وبلادهم على الذين يعيشون في الخارج؛

(ن) طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 22/2000، توكل إلى المحفل الدائم ولاية مناقشة قضايا السكان الأصليين في إطار ولاية المجلس المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان.

3- خاص بالفريق العامل المعني بإعداد مشروع إعلان للأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية فقط:

طبقا لقرار لجنة حقوق الإنسان رقم 32/1995، لحضور فرق عمل اللجنة يتعين على المنظمات أن تكون ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مصرح لها من قبل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

4- خاص بالمحفل الدائم لقضايا السكان الأصليين فقط:

طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 22/2000، "... يجوز ل... والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس، المشاركة بصفة مراقب؛ ويجوز كذلك لمنظمات السكان الأصليين المشاركة بصفة مراقب وفقاً للإجراءات التي طبقت في الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛".

طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 22/2000، توكل إلى المحفل الدائم ولاية مناقشة قضايا السكان الأصليين في إطار ولاية المجلس المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان. لذلك على مقدمي الطلبات الاشارة إلى هذة القضايا في بياناتهم.

ومعايير الاختيار موضحة في استمارات التقديم. ويجب أن تصل استمارات التقديم إلى أمانة الصندوق في موعد غايته 1 تشرين الأول/اكتوبر 2005، حتى يتسنى تقديمها للمجلس في دورته القادمة.

العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم

اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 174/59 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي أعلنت فيه بدء العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم إعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005.

تم تعيين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منسقا للعقد الثاني كما تم إنشاء صندوق للتبرعات للعقد الثاني خلفا لصندوق التبرعات القائم بالفعل، والذي أُنشئ للعقد الأول.

رجاء الاحاطة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بصفتها منسق العقد الأول، سوف تنظر في طلبات تمويل المشاريع الجديدة لهذا العام.

لمزيد من المعلومات:

مشروع قرار العقد الثاني (الوثيقة A/C.3/59/L.30)

الاتصالات

Office of the High Commissioner for Human Rights
Research and Right to Development Branch/Indigenous and Minorities
Unit
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

هاتف
(41-22) 917 9379  أو  917 9164
فاكس (41-22) 917 9066
البريد الالكتروني:
IndigenousFunds@ohchr.org